( بالأمومة ، وورثه ( 1 ) ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه ( 2 ) الامّ بالزوجيّة ) ، لأنّه ( 3 ) سبب فاسد .
[ لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث ]
( ولو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث ) بينه ( 4 ) وبين أولاده ( بالنسب أيضا ( 5 ) ) وإن كان فاسدا ، ويتفرّع عليهما ( 6 ) فروع كثيرة يظهر حكمها ( 7 ) ممّا تقرّر في قواعد الإرث :
فلو أولد ( 8 ) المجوسيّ بالنكاح ( 9 ) أو المسلم ( 10 ) بالشبهة من ابنته ( 11 ) ابنتين ورثن ( 12 ) . . .
شرح
- « ورثته » يرجع إلى الامّ ، وضمير المفعول يرجع إلى المجوسيّ . يعني أنّ أمّ المجوسيّ ترثه بالأمومة لا بالزوجيّة .
( 1 ) أي وورث الناكح ولد الامّ من جهة النسب الفاسد .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا ترثه » يرجع إلى المجوسيّ .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الزوجيّة .
( 4 ) الضميران في قوليه « بينه » و « أولاده » يرجعان إلى المسلم .
( 5 ) يعني أنّ التوارث كما يقع بالسبب الفاسد كذا يحصل بالنسب الفاسد بشبهة أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى نكاح المجوسيّ امّه ونكاح المسلم بعض محارمه بشبهة .
( 7 ) الضمير في قوله « حكمها » يرجع إلى الفروع .
( 8 ) هذا أحد الفروع في المسألة .
( 9 ) أي بالنكاح الذي يقع بين المجوس ويتداول بينهم .
( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « المجوسيّ » .
( 11 ) الضمير في قوله « ابنته » يرجع إلى كلّ واحد من المجوسيّ والمسلم .
( 12 ) فاعله هو الضمير المتّصل العائد إلى البنات الثلاث ، والضمير في قوله « ماله » -