ماله بالسويّة ( 1 ) .
فلو ماتت إحداهما ( 2 ) فقد تركت ( 3 ) امّها وأختها فالمال ( 4 ) لأمّها .
فإن ماتت الامّ دونهما ( 5 ) ورثتها ابنتاها .
فإن ماتت إحداهما ( 6 ) ورثتها الأخرى .
ولو أولدها ( 7 ) بنتا ، ثمّ أولد الثانية ( 8 ) بنتا فماله بينهنّ بالسويّة .
فإن ماتت العليا ( 9 ) ورثتها الوسطى ( 10 ) دون السفلى .
شرح
- يرجع إلى كلّ واحد من المجوسيّ والمسلم .
( 1 ) لأنّ له حينئذ ثلاث بنات من حيث النسب ولو كان فاسدا بالنسبة إلى اثنتين منهنّ ، وهذا هو الفرع الأوّل المتفرّع على ما اختاره الشارح رحمه اللّه .
( 2 ) الضمير في قوله « إحداهما » يرجع إلى البنتين .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى إحداهما ، والضميران في قوليه « امّها » و « أختها » يرجعان إلى إحداهنّ .
( 4 ) أي تركة إحداهنّ التي ماتت تختصّ بامّها ، لتقدّمها رتبة على أختها .
( 5 ) يعني لو ماتت الامّ وبقيت بنتاها ورثتاها بالسويّة .
( 6 ) يعني لو ماتت إحدى البنتين بعد موت الامّ ورثتها أختها ، لعدم المانع لها بعد موت الامّ .
( 7 ) هذا فرع آخر ، وفاعل قوله « أولدها » هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من المجوسيّ والمسلم ، وضمير المفعول يرجع إلى البنت .
( 8 ) أي لو أولد المجوسيّ بالنكاح أو المسلم بالشبهة بنتها الأولى بنتا ، ثمّ أولد الثانية بنتا أخرى ورثن بالسويّة ، لأنّ كلّهنّ بنات .
( 9 ) المراد من « العليا » التي هي أمّ للثانية وجدّة للثالثة .
( 10 ) أي البنت التي ولدت البنت السفلى .