تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولا بين المباشر ( 1 ) والسبب في ظاهر المذهب ( 2 ) ، للعموم .

[ يرث دية المقتول كلّ مناسب ومسابب له ]

( ويرث الدية ( 3 ) ) دية المقتول ، سواء وجبت أصالة كالخطإ ( 4 ) وشبهه ، أم صلحا كالعمد ، ( كلّ مناسب ( 5 ) ) للمقتول ( ومسابب ( 6 ) له ) كغيرها ( 7 ) من أمواله ، لعموم آية أولي الأرحام ( 8 ) ، . . .
شرح
- الصغير والمجنون . ( 1 ) المباشر هو من يتصدّى للقتل ، والسبب هو من يأمر بالقتل أو يهيّئ مقدّماته . ( 2 ) أي ظاهر مذهب الإماميّة هو عدم الفرق ، عملا بعموم الأدلّة . والمراد من « العموم » هو عموم لفظ « القاتل » الذي ورد في الأخبار ، فيشمل الفاعل بالتسبيب وبالمباشرة كليهما . إرث الدية ( 3 ) بالنصب ، مفعول لقوله « يرث » ، وفاعله هو قوله « كلّ مناسب » . ( 4 ) فإنّ القتل خطأ يوجب دية المقتول بالأصالة ، فالواجب على القاتل هو الدية ، بخلاف العمد ، فإنّه يوجب القصاص أوّلا ، لكن يجوز الصلح على الدية . والضمير في قوله « شبهه » يرجع إلى الخطأ . ( 5 ) أي كلّ منسوب إلى المقتول من جهة النسب . ( 6 ) أي كلّ من انتسب إلى المقتول من حيث السبب مثل الزوجيّة وغيرها . والضمير في قوله « له » يرجع إلى المقتول . ( 7 ) الضمير في قوله « كغيرها » يرجع إلى الدية ، وفي قوله « أمواله » يرجع إلى المقتول . يعني أنّ المنتسبين إلى المقتول مطلقا - بالسبب والنسب - كما يرثون غير الدية من تركته كذلك يرثون ديته أيضا إذا قتل . ( 8 ) الآية 75 من سورة الأنفال :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *.