تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فيقتصر فيه ( 1 ) على موضع النصّ والوفاق ( 2 ) . ولو كان الموت حتف الأنف ( 3 ) فلا توارث مع الاشتباه إجماعا .

[ التاسعة : في ميراث المجوس ]

( التاسعة ( 4 ) : في ميراث المجوس ( 5 ) ) إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام ، وقد اختلف الأصحاب فيه :

[ الأقوال في المسألة ]

فقال يونس بن عبد الرحمن : إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ( 6 ) دون الفاسدين ، وتبعه التقيّ ( 7 ) وابن إدريس محتجّا ببطلان ما سواه ( 8 ) في شرع الإسلام ، فلا يجوز لحاكمهم ( 9 ) أن يرتّب عليه ( 10 ) أثرا .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى خلاف الأصل . ( 2 ) المراد من « موضع النصّ والوفاق » هو الغرقى والمهدوم عليهم . ( 3 ) كما إذا ماتا بموت طبيعيّ وبلا سبب خارجيّ ، واشتبه التقدّم والتأخّر ، فلا توارث بينهما بإجماع الفقهاء . التاسعة : ميراث المجوس ( 4 ) أي المسألة التاسعة من مسائل الفصل الرابع . ( 5 ) المجوس : أمّة يعبدون الشمس أو النار ، الواحد مجوسيّ ، والكلمة معرّبة عن ميخ كوش بالفارسيّة ، ومعناها صغير الاذنين ( المنجد ) . ( 6 ) أي الصحيحين في اعتقادنا وكذا الفاسدان في اعتقادنا لا في اعتقادهم . ( 7 ) أي تبع يونس أبو الصلاح التقيّ وابن إدريس رحمهم اللّه . ( 8 ) الضمير في قوله « سواه » يرجع إلى كلّ واحد من النسب والسبب الصحيحين . ( 9 ) أي لا يجوز لحاكم المسلمين إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بغير النسب والسبب الصحيحين . ( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما سواه .