وأجيب ( 1 ) بمنع وجوب تقديمه ( 2 ) ، بل هو ( 3 ) على الاستحباب ، ( و ) لو سلّم ( 4 ) فإنّما ( يقدّم الأضعف تعبّدا ) لا لعلّة معقولة ( 5 ) ، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر ( 6 ) الشارع خفيّة عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها ( 7 ) ، والواجب اتّباع النصّ ( 8 ) من غير نظر إلى العلّة ( 9 ) ، ولتخلّفه ( 10 ) مع تساويهما ( 11 ) في الاستحقاق كأخوين لأب ، فينتفي اعتبار
شرح
- يرث الرجل من مالها الموجود مع ما ورثت هي من زوجها ، فيزيد ما ورثه الرجل عن مالها الذي ورثته .
( 1 ) أي وأجيب عن الاستدلال المذكور أوّلا بأنّ تقديم الأضعف ليس واجبا ، بل هو مستحبّ .
( 2 ) الضمير في قوله « تقديمه » يرجع إلى الأضعف .
( 3 ) ضمير « هو » يرجع إلى التقديم .
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوجوب .
( 5 ) أي ليس التقديم لعلّة عقليّة ، كما توهّم ، وهذا جواب ثان عن الاستدلال المذكور .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « المعتبرة » . يعني أنّ عقولنا قاصرة عن إدراك علل الأحكام ومصالحها التي هي معتبرة عند الشارع .
( 7 ) الضمير في قوله « إدراكها » يرجع إلى المصالح والعلل .
( 8 ) أي الواجب هو اتّباع النصّ الذي نقله الشارح رحمه اللّه عن أمير المؤمنين عليه السّلام في الصفحة 354 .
( 9 ) أي لا يعتنى بالعلّة العقليّة التي تقدّمت نسبتها إلى الشيخ المفيد وسلّار رحمهما اللّه .
( 10 ) عطف على قوله « تعبّدا » والضمير فيه يرجع إلى التقرير المذكور .
( 11 ) الضمير في قوله « تساويهما » يرجع إلى الوارثين .