تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مساو ( 1 ) انتقل ( 2 ) إلى وارثه ( 3 ) الحيّ ما ( 4 ) ورثه ، ولو لم يكن لهما ( 5 ) وارث صار ما لهما للإمام عليه السّلام ( 6 ) . وذهب بعض الأصحاب إلى تعدّي هذا الحكم ( 7 ) إلى كلّ سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل ( 8 ) والحريق ، لوجود العلّة ( 9 ) . وهو ( 10 ) ضعيف ، لمنع التعليل ( 11 ) الموجب للتعدّي ، مع كونه ( 12 ) على خلاف الأصل ( 13 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي مساو في المرتبة . ( 2 ) أي انتقل مال كلا الغريقين - أي الأخوين - إلى الأخ الآخر الذي مات بعدهما ، وينتقل منه إلى ورّاثه الأحياء . ( 3 ) الضمير في قوله « وارثه » يرجع إلى المساوي للغريقين في المرتبة . ( 4 ) فاعل لقوله « انتقل » ، والمراد منه هو المال ، وضمير الفاعل في قوله « ورثه » يرجع إلى المساوي . ( 5 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الغريقين المتوارثين . ( 6 ) فإنّ الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له ، كما تقدّم . ( 7 ) أي الحكم المذكور في خصوص الغرقى والمهدوم عليهم . ( 8 ) بمعنى المقتول . ( 9 ) المراد من « العلّة » هو اشتباه التقدّم والتأخّر . ( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التعدّي . ( 11 ) يعني أنّ العلّة المذكورة ممنوعة ، كما تقدّم . ( 12 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الحكم بالتوارث بالتعدّي المذكور . ( 13 ) المراد من « الأصل » هو القاعدة ، بمعنى أنّ فرض موت كلّ منهما بعد الآخر يكون على خلاف القاعدة .