[ تقديم الأضعف ]
وهذه ( 1 ) حجّة على المفيد وسلّار ، حيث ذهبا إلى توريث كلّ ممّا ورث منه أيضا ، استنادا ( 2 ) إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث ( 3 ) ، ولا فائدة ( 4 ) إلّا التوريث ممّا ورث ( 5 ) منه .
شرح
تقديم الأضعف
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو الرواية الأخيرة المرويّة عن عليّ عليه السّلام . يعني أنّ هذه الرواية تدلّ على خلاف ما ذهب إليه المفيد وسلّار رحمهما اللّه .
( 2 ) يعني أنّ المفيد وسلّار استندا لما ذهبا إليه إلى رواية دالّة على وجوب تقديم الأضعف في الإرث على الأقوى .
( 3 ) قوله « في الإرث » يتعلّق بقوله « تقديم » . يعني يقدّم في الإرث من هو أقلّ نصيبا ، وذلك يتمّ بفرض موت الأكثر نصيبا أوّلا ، ثمّ موت الأقلّ نصيبا ثانيا .
( 4 ) أي لا فائدة في تقديم الأضعف في الإرث إلّا التوريث .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأضعف . يعني ليس أثر لتقديم إرث الأضعف إلّا التوريث ممّا ورث منه .
والرواية الدالّة على تقديم الأضعف منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة . - معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضا شيئا - ( الوسائل : ج 17 ص 591 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
ففي الرواية المنقولة قدّم إرث الزوجة التي هي أضعف من حيث الإرث على إرث الرجل ، فإذا كان مال المرأة مساويا لمال الرجل ورثت الربع من مال الرجل ، ثمّ -