في إرث الأوّل من الثاني ( 1 ) .
وردّ ( 2 ) بأنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلا ( 3 ) ، ونجعل الأوّل ( 4 ) كأنّه المتأخّر حياة ، بخلاف ما إذا ورّثنا الأوّل ( 5 ) من الثاني ( 6 ) ممّا ( 7 ) كان قد ورثه الثاني منه ( 8 ) ، فإنّه ( 9 ) يلزم فرض موت الأوّل ( 10 ) وحياته في حالة واحدة ( 11 ) ، وفيه ( 12 ) تكلّف .
شرح
( 1 ) أي إرث الأوّل من الوارث الثاني .
( 2 ) هذا جواب عن قوله « وأورد مثله في إرث الأوّل من الثاني » . يعني ردّ الإشكال المذكور في إرث الوارث الأوّل من الثاني ، ثمّ إرث الوارث الثاني من الأوّل بقطع النظر عن فرض موت الوارث الثاني .
( 3 ) والمفروض أوّلا هو موت الوارث الثاني .
( 4 ) أي نجعل الوارث الأوّل كأنّه مات متأخّرا ، فورث هذا المال المتغيّر لا المال الواحد .
( 5 ) أي المفروض موته أوّلا .
( 6 ) أي المفروض موته ثانيا .
( 7 ) أي من المال الذي قد ورثه الوارث الأوّل من الثاني .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الأوّل .
( 9 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الشأن .
( 10 ) أي يلزم فرض موت الأوّل ليرث منه الثاني ، وحياته ليرث هو من الثاني ، وهذا محال عادة .
( 11 ) المراد من الحالة الواحدة هو اتّحاد المال الذي ورثه الأوّل من الثاني ، فاعتبار الموت والحياة لشخص واحد بالإضافة إلى مال واحد اعتبار لهما في حالة واحدة .
( 12 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الردّ المذكور . يعني وفي الفرق المذكور بين -