تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
والمحال ( 1 ) عادة ، وهو ( 2 ) فرض الحياة بعد الموت ( 3 ) ، لأنّ التوريث منه ( 4 ) يقتضي فرض موته ، فلو ورث ( 5 ) ما انتقل عنه ( 6 ) لكان ( 7 ) حيّا بعد انتقال المال عنه ( 8 ) ، وهو ( 9 ) ممتنع عادة ( 10 ) . وأورد مثله ( 11 ) . . .
شرح
- زيدا الذي فرض موته أوّلا إذا كانت له دنانير انتقلت منه إلى وارثه ، ثمّ إن كان الوارث مورّثا انتقلت الدنانير منه إليه ، وهكذا إلى أن لا ينتهي إلى حدّ . ( 1 ) لأنّ إرث زيد من عمرو الدنانير التي كانت له إنّما هو بمقتضى فرض كون زيد حيّا بالنسبة إلى هذا المال ، فلو قلنا بإرث عمرو أيضا هذا المال من زيد لزم كون زيد ميّتا وحيّا بالنسبة إلى هذا المال ، وهو محال . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المحال . ( 3 ) ففي الفرض المذكور فرض زيد ميّتا ، فورث ماله عمرو ، فلو ورث زيد المال المذكور منه لزم كونه حيّا وميّتا بالنسبة إلى شيء واحد . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الثاني ، وكذا الضمير في قوله « موته » . يعني أنّ إرث الأوّل المال من الثاني يقتضي كون الثاني ميّتا ، فلو ورث الثاني المال المذكور لزم المحال المذكور . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني . ( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الثاني . ( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الثاني . ( 8 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الثاني . ( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كون الثاني حيّا بعد انتقال المال عنه . ( 10 ) حتّى في الاعتبار والفرض ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 11 ) المراد من « مثله » هو كونه حيّا بعد انتقال المال عنه .