تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
له ، ومنه إلى وارثه ( 1 ) الحيّ ، ولا شيء لورثة ذي المال .

[ لا يرث الثاني المفروض موته ثانيا ممّا ورث منه الأوّل ]

( ولا يرث الثاني ) المفروض موته ثانيا ( 2 ) ( ممّا ورث منه ( 3 ) الأوّل ( 4 ) ) ، للنصّ ( 5 ) ، واستلزامه ( 6 ) التسلسل ( 7 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وارثه » يرجع إلى الآخر الذي لا مال له . ( 2 ) يعني أنّ الذي فرض موته متأخّرا عن موت الآخر لا يرث من المال الذي ورثه الآخر منه . والمراد من قوله « ثانيا » هو المرتبة الثانية من الفرض ، مثلا إذا كان لزيد ألف تومان ولعمرو خمسمائة تومان وفرضنا أنّ زيدا مات قبل عمرو وانتقل ألف تومان لزيد إلى عمرو ، ثمّ فرضنا تقدّم موت عمرو ورث زيد منه خمسمائة تومان كانت له لا من ألف تومان ورثه منه . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الثاني . ( 4 ) أي الوارث الأوّل الذي فرضنا تأخّر موته في المرتبة الأولى . ( 5 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا ( الوسائل : ج 17 ص 592 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 ) . فالنصّ يدلّ على عدم إرث الثاني ممّا ورث منه الأوّل . ( 6 ) الضمير في قوله « استلزامه » يرجع إلى إرث الثاني ممّا ورث منه الأوّل ، وهذا دليل ثان . ( 7 ) فإنّه لو ورث الوارث الثاني ممّا ورث منه الوارث الأوّل لزم التسلسل ، بمعنى أنّ -