يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر ، وفيهما ( 1 )
[ يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب ]
( يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم ( 2 ) إذا كان بينهم ( 3 ) نسب ( 4 ) أو سبب ( 5 ) ) يوجبان التوارث ، ( وكان بينهم مال ( 6 ) ) ليتحقّق به الإرث ولو من أحد الطرفين ، ( واشتبه ( 7 ) المتقدّم ) منهم ( بالمتأخّر ) ، فلو علم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس ( 8 ) ، ( وكان ( 9 ) بينهم توارث ) بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره ، فلو انتفى - كما لو غرق أخوان ولكلّ واحد منهما ولد أو لأحدهما ( 10 ) - فلا توارث بينهما ، ثمّ إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الغرق والهدم .
( 2 ) يعني أنّ الغرقى والمهدوم عليهم يتوارثون بشروط أربعة :
أ : إذا كان بينهم نسب أو سبب .
ب : إذا كان بينهم مال .
ج : إذا اشتبه المتقدّم منهم موتا والمتأخّر .
د : إذا ثبت التوارث بينهم .
( 3 ) الضمير في قوله « بينهم » يرجع إلى الغرقى والمهدوم عليهم .
( 4 ) كما إذا كان أحدهم ولد الآخر .
( 5 ) كما إذا وجد بينهم سبب من أسباب الإرث مثل الزوجيّة أو ضمان الجريرة .
( 6 ) هذا هو الشرط الثاني من الشروط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة .
( 7 ) هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة .
( 8 ) أي لا يرث المتقدّم موتا من المتأخّر .
( 9 ) وهذا هو الشرط الرابع من الشروط المذكورة في الهامش 2 من هذه الصفحة .
( 10 ) فلو كان لأحدهما ولد لم يرث الآخر منه ، لانحصار الإرث في ولده .