على ما ذكرناه ( فالضامن ) لجريرته ، ومع عدمه ( فالإمام ) .
وما روي ( 1 ) خلاف ذلك من أنّ ولد الزناء ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها ، وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقيّ وابن الجنيد فشاذّ ( 2 ) ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنّه ( 3 ) كولد الملاعنة .
[ السابعة : لا عبرة بالتبرّي من النسب ]
( السابعة ( 4 ) : لا عبرة ( 5 ) بالتبرّي من النسب ) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّى ( 6 ) على الأشهر ( 7 ) ، للأصل ( 8 ) وعموم القرآن الدالّ على
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : ولد الزناء وابن الملاعنة ترثه امّه وأخواله وإخوته لأمّه أو عصبتها ( الوسائل : ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض والمواريث ح 9 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : ذكر الشيخ أنّه خبر شاذّ لا يترك لأجله الأحاديث .
( 2 ) خبر لقوله « ما روي » .
( 3 ) يعني ذهب الشيخ رحمه اللّه إلى أنّ ولد الزناء على توهّم الراوي يكون كولد الملاعنة الذي ترث منه امّه والحال أنّ هذا التوهّم باطل .
السابعة : حكم التبرّي من النسب
( 4 ) أي المسألة السابعة من مسائل الفصل الرابع .
( 5 ) أي لا اعتبار بتبرّي الأب من نسب ولده عند السلطان بأن يقول : لا نسب بيني وبين هذا الولد .
( 6 ) بصيغة اسم المفعول ، والمقصود منه هو الولد الذي تبرّى منه أبوه عند السلطان .
( 7 ) أي على أشهر الأقوال في مقابل القول الذي سينقله عن الشيخ وغيره .
( 8 ) أي الدليل على عدم اعتبار التبرّي هو الأصل وعموم القرآن .