أجودهما الأوّل ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) عامد في الجملة .
ووجه العدم ( 3 ) كونه خاطئا كذلك ( 4 ) ، ولأنّ التعليل ( 5 ) بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه ( 6 ) .
ولا فرق بين الصبيّ والمجنون ( 7 ) وغيرهما ، لكن في إلحاقهما ( 8 ) بالخاطئ أو العامد نظر ، ولعلّ الأوّل ( 9 ) أوجه .
شرح
- والضمير في قوله « به » يرجع إلى العمد . يعني في إلحاق شبه العمد بالعمد أو الخطأ قولان .
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو إلحاق شبه العمد بالعمد ، فالقاتل قتلا يشبه العمد لا يرث من المقتول مطلقا .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القاتل قتلا يشبه العمد . يعني أنّه عامد أيضا في الجملة - أي بالنسبة إلى فعله - ولو لم يتعمّد القتل .
( 3 ) أي وجه عدم إلحاق شبه العمد بالعمد هو كونه خاطئا في الجملة .
( 4 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو في الجملة . يعني أنّه خاطئ بالنسبة إلى القتل ، لأنّه لم يقصده ولو كان قاصدا للفعل .
( 5 ) هذا دليل ثان لعدم إلحاق شبه العمد بالعمد ، وهو أنّ التعليل بعدم إرث القاتل العامد - وهو المقابلة له بنقيض مقصوده - لا يجري في شبه العمد .
( 6 ) أي في شبه العمد .
( 7 ) يعني لا فرق في حكم القاتل من حيث الإرث بين كون القاتل صغيرا أو مجنونا وبين البالغ والعاقل .
( 8 ) يعني لكن في إلحاق الصغير والمجنون بالعامد في المنع من إرثهما من المقتول مطلقا أو بالخاطي في المنع من الإرث من الدية لا غيرها وجهان .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو إلحاقهما بالخاطي ، ووجه الأوجهيّة هو عدم تحقّق العمد في -