[ السادسة : توريث ولد الزناء ]
( السادسة ( 1 ) : ولد الزناء ) من الطرفين ( 2 ) ( يرثه ( 3 ) ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرّب بهما ( 4 ) ) ، لانتفائه ( 5 ) عنهما شرعا ، فلا يرثانه ( 6 ) ولا يرثهما ( 7 ) ، ولو اختصّ الزناء بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة ، وورثه ( 8 ) الآخر ومن يتقرّب به .
( ومع العدم ) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما ( 9 )
شرح
السادسة : توريث ولد الزناء
( 1 ) أي المسألة السادسة من مسائل الفصل الرابع .
( 2 ) أي ولد الزناء من جانب الأب والامّ معا لا ما إذا كان مشتبها من جانب الامّ وحدها أو من جانب الأب وحده .
( 3 ) الضمائر في أقواله « يرثه » و « ولده » و « زوجته » و « أبواه » كلّها ترجع إلى ولد الزناء .
( 4 ) أي لا يرث ولد الزناء أبواه ولا أقرباؤه من جانبهما .
( 5 ) الضمير في قوله « لانتفائه » يرجع إلى ولد الزناء ، وفي قوله « عنهما » يرجع إلى أبويه . يعني أنّه انتفى عن الأبوين بحكم الشرع .
( 6 ) ضمير المفعول في قوله « فلا يرثانه » يرجع إلى ولد الزناء ، والفاعل هو الضمير الراجع إلى أبويه .
( 7 ) يعني أنّ ولد الزناء لا يرث أبويه .
( 8 ) يعني يرث ولد الزناء من لم يثبت الزناء من طرفه وكذا من يتقرّب إلى الولد بذاك الطرف .
( 9 ) الضمير في قوله « بحكمهما » يرجع إلى الولد والزوجة .
والمراد من « من بحكمهما » هو الوارثون الذين يتقرّبون إلى الولد بمن لم يثبت الزناء من جانبه .