باللعان حيث كان اللعان لنفيه ( 1 ) ، ( و ) كذا يرثه ( 2 ) ( ولده وزوجته على ما سلف ) في موانع الإرث ( 3 ) من أنّ الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه ( 4 ) عنه باللعان وعدم ( 5 ) إرثه الولد وبالعكس ( 6 ) إلّا أن يكذّب الأب نفسه ( 7 ) .
أمّا حكم إرث امّه ( 8 ) وزوجته وولده فلم يتقدّم التصريح به ، ويمكن أن يكون قوله ( 9 ) : « على ما سلف » إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين ( 10 ) ، بمعنى أنّ ميراث امّه وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الامّهات والأولاد والزوجات .
شرح
( 1 ) أي إذا كان اللعان لنفي الولد لا ما إذا كان اللعان لنفي القذف .
( 2 ) الضمائر في أقواله « يرثه » و « ولده » و « زوجته » ترجع إلى الولد .
( 3 ) وقد تقدّم في بيان موانع الإرث أنّ اللعان منها .
( 4 ) الضمير في قوله « انتفائه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « عنده » يرجع إلى الأب .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من انتفائه » ، والضمير في قوله « إرثه » يرجع إلى الأب .
( 6 ) أي وقد تقدّم في باب اللعان عدم إرث كلّ من الأب وولد الملاعنة من الآخر .
( 7 ) فلو كذّب الأب نفسه ورثه الولد دون العكس .
( 8 ) الضمائر في أقواله « امّه » و « زوجته » و « ولده » كلّها ترجع إلى ولد الملاعنة .
( 9 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله « على ما سلف » ما سلف من كيفية إرث الامّ والزوجة والولد .
( 10 ) المراد من « المذكورين » هو أمّ ولد الملاعنة وزوجته وولده .