( والسبب ( 1 ) ) كمعتق الأب ( 2 ) .
ويفهم من تخصيص ( 3 ) الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالامّ مطلقا ( 4 ) ، وقد تقدّم الخلاف فيه ( 5 ) وتوقّف ( 6 ) المصنّف في الحكم .
[ الخامسة : توريث ولد الملاعنة ]
( الخامسة ( 7 ) : ولد الملاعنة ( 8 ) ترثه امّه ) دون أبيه ، لانتفائه ( 9 ) عنه
شرح
( 1 ) أي من يتقرّب بالأب من حيث السبب .
( 2 ) أي كمعتق أبي الجنين ، فإنّ معتق أبيه يرث منه إذا لم يكن له وارث من النسب .
( 3 ) أي يفهم من تخصيص المصنّف رحمه اللّه الإرث في قوله « أو بالأب » أنّ المتقرّب من جانب الامّ لا يرث من ديته .
( 4 ) أي سواء وجد له أقرباء من الأبوين أو من الأب خاصّة أم لا .
( 5 ) أي وقد تقدّم الخلاف في إرث المتقرّب بالامّ من الدية .
( 6 ) بالرفع ، عطف على قوله « الخلاف » . يعني وقد تقدّم أيضا توقّف المصنّف رحمه اللّه في إرث المتقرّب بالامّ في الصفحة 33 وما بعدها في مقام بيان المانع الثاني من موانع الإرث حيث قال : « ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب له ، وفي إرث المتقرّب بالامّ قولان » ، فإنّ المصنّف قد اكتفى فيه بنقل القولين ، ولم يختر واحدا منهما وإن كان الظاهر هنا اختياره عدم إرث المتقرّب بالامّ من الدية .
الخامسة : توريث ولد الملاعنة
( 7 ) أي المسألة الخامسة من مسائل الفصل الرابع .
( 8 ) أي ولد الزوجة التي لاعنها زوجها ترثه امّه ، ولا يرثه أبوه .
( 9 ) الضمير في قوله « لانتفائه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الأب .