نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك ( 1 ) التقدير ، وقد تقدّم الكلام في باقي أحكامه ( 2 ) .
[ الرابعة : إرث دية الجنين ]
( الرابعة ( 3 ) : دية الجنين ( 4 ) ) ، وهو الولد ما دام ( 5 ) في البطن ، فإذا جنى عليه ( 6 ) جان فأسقطه فديته ( يرثها ( 7 ) أبواه ومن يتقرّب بهما ( 8 ) ) مع عدمهما ، كما ( 9 ) لو ماتا معه أو مات أبوه ( 10 ) قبله وامّه معه ، ( أو ) من يتقرّب ( بالأب ( 11 ) بالنسب ) كالإخوة . . .
شرح
( 1 ) المراد من قوله « ذلك التقدير » هو فرض كون الحمل ذكرين .
( 2 ) أي تقدّم الكلام في كون الحمل من موانع الإرث في أوائل الكتاب في الصفحة 49 وما بعدها في قولهما رحمهما اللّه « وخامسها الحمل ، وهو مانع من الإرث إلّا أن ينفصل حيّا . . . إلخ » .
الرابعة : إرث دية الجنين
( 3 ) أي المسألة الرابعة من مسائل الفصل الرابع .
( 4 ) الجنين : الولد ما دام في الرحم ، ج أجنّة وأجنن ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني يطلق الجنين على الولد ما دام في البطن ، سواء دخلت الروح فيه أم لا .
( 6 ) الضمائر في أقواله « عليه » و « فأسقطه » و « فديته » كلّها ترجع إلى الجنين .
( 7 ) الضمير في قوله « يرثها » يرجع إلى الدية .
( 8 ) ضمير التثنية في قوليه « بهما » و « عدمهما » يرجع إلى الأبوين .
( 9 ) هذا بيان فرض عدم الأبوين للجنين . وضمير الفاعل في قوله « ماتا » يرجع إلى الأبوين ، وفي قوله « معه » يرجع إلى الجنين .
( 10 ) الضمائر في أقواله « أبوه » و « قبله » و « أمّه » و « معه » كلّها ترجع إلى الجنين .
( 11 ) يعني لو لم يكن للجنين أقرباء من الأبوين ورثه أقرباؤه من جانب الأب خاصّة .