حمل ( 1 ) على التقيّة .
واعلم أنّ الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ( 2 ) ما لا يزيد عن اثنين عشرة أكثرها ( 3 ) نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد ( 4 ) الوارث
شرح
- أقول : لا يخفى أنّ الروايتين الدالّتين على اشتراط الاستهلال ضعيفتان سندا ، لعدم ذكر المعصوم عليه السّلام في الأولى مطلقا ، ولعدم تعيين شخص المعصوم عليه السّلام في الثانية ، وعن الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه حملهما على التقيّة ، لأنّ جمعا من العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير .
( 1 ) خبر لقوله « ما روي » .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو قوله « ما لا يزيد » . يعني أنّ الاحتمالات في الحمل إذا لم يزد عن اثنين عشرة ، بخلاف ما إذا زاد عن اثنين ، فالاحتمالات إذا أكثر من ذلك .
أمّا الاحتمالات العشرة فهي :
الأوّل : ذكر واحد .
الثاني : ذكران .
الثالث : ذكر وأنثى .
الرابع : أنثى واحدة .
الخامس : أنثيان .
السادس : ذكر وخنثى .
السابع : خنثى واحد .
الثامن : خنثيان .
التاسع : أنثى وخنثى .
العاشر : ميّت .
( 3 ) الضمير في قوله « أكثرها » يرجع إلى الاحتمالات . يعني أنّ أكثر الاحتمالات من حيث النصيب هو فرض كونه ذكرين .
( 4 ) يعني أنّ الولد الموجود الذي ليس له مانع من الإرث إذا طلب نصيبه من الإرث أعطي على تقدير كون الحمل ذكرين .