تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
حمل ( 1 ) على التقيّة . واعلم أنّ الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ( 2 ) ما لا يزيد عن اثنين عشرة أكثرها ( 3 ) نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد ( 4 ) الوارث
شرح
- أقول : لا يخفى أنّ الروايتين الدالّتين على اشتراط الاستهلال ضعيفتان سندا ، لعدم ذكر المعصوم عليه السّلام في الأولى مطلقا ، ولعدم تعيين شخص المعصوم عليه السّلام في الثانية ، وعن الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه حملهما على التقيّة ، لأنّ جمعا من العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير . ( 1 ) خبر لقوله « ما روي » . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو قوله « ما لا يزيد » . يعني أنّ الاحتمالات في الحمل إذا لم يزد عن اثنين عشرة ، بخلاف ما إذا زاد عن اثنين ، فالاحتمالات إذا أكثر من ذلك . أمّا الاحتمالات العشرة فهي : الأوّل : ذكر واحد . الثاني : ذكران . الثالث : ذكر وأنثى . الرابع : أنثى واحدة . الخامس : أنثيان . السادس : ذكر وخنثى . السابع : خنثى واحد . الثامن : خنثيان . التاسع : أنثى وخنثى . العاشر : ميّت . ( 3 ) الضمير في قوله « أكثرها » يرجع إلى الاحتمالات . يعني أنّ أكثر الاحتمالات من حيث النصيب هو فرض كونه ذكرين . ( 4 ) يعني أنّ الولد الموجود الذي ليس له مانع من الإرث إذا طلب نصيبه من الإرث أعطي على تقدير كون الحمل ذكرين .