بعد خروجه ( 1 ) ( حركة ( 2 ) الأحياء ، ثمّ مات ) .
ولا اعتبار بالتقلّص ( 3 ) الطبيعيّ .
وكذا ( 4 ) لو خرج بعضه ميّتا .
ولا يشترط الاستهلال ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الدالّة على الحياة ، وما روي ( 7 ) من اشتراط سماع صوته . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « خروجه » يرجع إلى الحمل .
( 2 ) أي إذا تحرّك الحمل بعد خروجه حركة كحركة الأحياء ، ثمّ مات ورث .
( 3 ) من تقلّص الشيء : انضمّ وانزوى وتدانى ، يقال : تقلّصت الدرع ، وأكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) يعني ومثل عدم الاعتبار بالتقلّص الطبيعيّ هو ما إذا خرج بعض أعضاء الحمل ميّتا .
( 5 ) من استهلّ الصبيّ : رفع صوته بالبكاء عند الولادة ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) هذا تعليل لعدم اشتراط استهلال الحمل بعد الخروج ، وهو أنّه يمكن أن يكون أخرس .
ولا يخفى أنّ هذا مبنيّ على أنّ الأخرس لا صوت له حتّى بالبكاء .
( 7 ) الروايات الدالّة على اشتراط الاستهلال في الحمل بعد خروجه منقولة في كتاب الوسائل ، ننقل اثنين منها :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال : لا يرث شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته ( الوسائل : ج 17 ص 586 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن عون عن بعضهم عليهم السّلام ، قال : سمعته يقول :
إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتّى يستهلّ ويسمع صوته ( المصدر السابق : ح 2 ) . -