ولو ارتدّ أحدهما لم يقتل ( 1 ) ولم يحبس ولم يضرب ، لأدائه ( 2 ) إلى ضرر الآخر ( 3 ) .
نعم ، يحكم بنجاسة العضو المختصّ بالمرتدّ دون المختصّ بغيره ، وفي المشترك ( 4 ) نظر ، وتبين الزوجة بارتداده ( 5 ) مطلقا .
ولو ارتدّا معا لزمهما حكمه ( 6 ) .
وهذه الفروض ليس فيها شيء محرّر ( 7 ) ، وللتوقّف فيها ( 8 ) مجال وإن كان الفرض نادرا .
[ الثالثة : الحمل يورّث إذا انفصل حيّا ]
( الثالثة ( 9 ) : الحمل يورّث إذا انفصل ( 10 ) حيّا ) مستقرّ الحياة ، ( أو تحرّك )
شرح
( 1 ) نائب الفاعل فيه وفيما بعده من الفعلين هو الضمير العائد إلى أحدهما .
( 2 ) الضمير في قوله « لأدائه » يرجع إلى كلّ واحد من القتل والحبس والضرب .
( 3 ) يعني أنّ الذي لم يرتدّ يتأذّى بقتل المرتدّ وحبسه وضربه ، فلا يجوز ذلك في حقّ المرتدّ أيضا .
( 4 ) أي وفي نجاسة العضو المشترك - وهو الحقو وما نزل - نظر .
( 5 ) الضمير في قوله « ارتداده » يرجع إلى أحدهما . يعني إذا ارتدّ أحدهما بانت الزوجة ، سواء قلنا بأنّهما واحد أم لا .
( 6 ) أي لزم كليهما حكم الارتداد إذا ارتدّا معا من القتل والحبس والضرب .
( 7 ) أي ليس فيها أمر محقّق .
( 8 ) أي للتوقّف في الفروض المذكورة مجال .
الثالثة : توريث الحمل
( 9 ) أي المسألة الثالثة من مسائل الفصل الرابع .
( 10 ) فاعله وكذا فاعل قوله « تحرّك » هو الضمير العائد إلى الحمل .