إشكال .
وكذا يقع الإشكال في الطلاق ( 1 ) .
وأمّا العقود كالبيع فهما اثنان ( 2 ) ، مع احتمال الاتّحاد .
ولو جنى أحدهما لم يقتصّ منه ( 3 ) وإن كان عمدا ، لما يتضمّن من إيلام الآخر أو إتلافه ( 4 ) .
نعم ، لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما ( 5 ) ، وهل يحتسبان بواحد أو باثنين ؟ نظر ( 6 ) .
وتظهر الفائدة ( 7 ) في توقّف قتلهما ( 8 ) على ردّ ما فضل عن دية واحد ( 9 ) .
شرح
( 1 ) فيشكل الحكم بوقوع طلاق أحدهما مع عدم طلاق الآخر أو مع عدم رضاه به .
( 2 ) يعني يحتمل عدم صحّة سائر العقود أيضا إلّا برضى كليهما .
( 3 ) أي لا يجوز الاقتصاص من الجاني ولو كان عامدا ، لأنّه يوجب إيذاء الآخر .
( 4 ) الضمير في قوله « إتلافه » يرجع إلى الآخر . يعني أنّ الاقتصاص من الجاني يمكن كونه موجبا لإتلاف الآخر ، فلا يجوز .
( 5 ) فلو كان كلاهما جانيين جاز الاقتصاص منهما .
( 6 ) يعني في الحكم باحتسابهما نفسا واحدة أو نفسين وجهان .
( 7 ) أي تظهر فائدة الاختلاف في كونهما واحدا أو اثنين .
( 8 ) الضمير في قوله « قتلهما » يرجع إلى البدنين على حقو واحد .
( 9 ) فلو قتلا شخصا واحدا وأراد صاحب الدم قتل كليهما قصاصا فلو قلنا بكونهما اثنين وجب عليه ردّ ما فضل عن دية واحدة ، ولو قلنا بكونهما واحدا لم يجب عليه ذلك .