من ( 1 ) الشكّ المذكور المقتضي ( 2 ) لعدم الإجزاء .
وكذا القول ( 3 ) لو امتنع من الصلاة .
والأقوى ( 4 ) أنّ لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك ( 5 ) .
وكذا القول في الغسل والتيمّم والصوم .
أمّا في النكاح ( 6 ) فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة ، أمّا من جهة العقد ففي توقّف صحّته ( 7 ) على رضاهما معا نظر ، ويقوى توقّفه ( 8 ) ، فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح .
ولو اكتفينا برضا الواحد ( 9 ) ففي صحّة نكاح الآخر - لو كان أنثى -
شرح
( 1 ) « من » تكون لبيان وجه النظر ، وهو الشكّ في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة ، فيستصحب .
( 2 ) صفة لقوله « الشكّ » . يعني أنّ هذا الشكّ يقتضي عدم إجزاء وضوء أحدهما .
( 3 ) يعني ومثل القول في جواز إجبار الممتنع وعدمه عند وضوء الآخر هو القول بامتناع الآخر من إتيان الصلاة .
( 4 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ لكلّ من البدنين حكم نفسه .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العبادة ، فيحكم بصحّة الوضوء والغسل والصلاة من كلّ منهما ، سواء وافقه الآخر أم لا .
( 6 ) أي الحكم في نكاحهما هو اتّحادهما ، فلو كان ذكرا فهو زوج واحد ، وإن كان أنثى فهي زوجة واحدة .
( 7 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى العقد .
( 8 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو توقّف العقد على رضى كليهما .
( 9 ) يعني لو اكتفينا في العقد برضى أحدهما ففي صحّة نكاح الآخر إذا كان أنثى إشكال .