فاثنان مطلقا ( 1 ) ، فيجب عليه ( 2 ) غسل أعضائه كلّها ( 3 ) ومسحها ، فيغسل كلّ منهما ( 4 ) وجهه ويديه ، ويمسح ( 5 ) رأسه ، ويمسحان معا على الرجلين ( 6 ) .
ولو لم يتوضّأ أحدهما ففي صحّة صلاة الآخر نظر ( 7 ) ، من ( 8 ) الشكّ في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة ، فيستصحب المانع ( 9 ) إلى أن يتطهّر الآخر .
ولو أمكن الآخر إجبار ( 10 ) الممتنع أو تولّي طهارته ففي الإجزاء نظر ،
شرح
( 1 ) سواء حكم بكونهما اثنين في باب الإرث والشهادة والحجب أم لا .
( 2 ) الضميران في قوليه « عليه » و « أعضائه » يرجعان إلى ذي البدنين على حقو واحد .
( 3 ) يعني يجب على من له بدنان غسل جميع أعضائه عند غسل أعضاء الوضوء ومسحها .
( 4 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى البدنين . يعني يجب على كلّ من البدنين أن يغسل وجهه ويديه عند الوضوء .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ من البدنين . يعني يجب على كلّ منهما أن يمسح رأسه .
( 6 ) أي يمسح كلّ منهما على الرجلين ، لاشتراكهما بينهما .
( 7 ) يعني إذا لم يتوضّأ أحدهما مع توضّؤ الآخر أشكل الحكم بصحّة صلاة الآخر .
( 8 ) هذا وجه بطلان صلاة أحدهما إذا امتنع الآخر من الوضوء ، وهو أنّه يشكّ في ارتفاع حدثه ، لاحتمال كونهما واحدا .
( 9 ) المراد من « المانع » هو الحدث الموجب لبطلان الطهارة ، فعند الشكّ في رفعه يستصحب .
( 10 ) يعني إذا أمكن المتوضّئ منهما إجبار الآخر الذي يمتنع من الوضوء أو أمكنه أن يتولّي طهارته ففي الإجزاء إشكال .