ولو لم يكن له فرج ( 1 ) أو كانا ( 2 ) معا حكم لهما ( 3 ) بما سبق ( 4 ) .
هذا من جهة الإرث ، ومثله ( 5 ) الشهادة ( 6 ) والحجب ( 7 ) لو كان ( 8 ) أخا ( 9 ) .
أمّا في جهة العبادة ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) أي لو لم يكن لذي البدنين على حقو واحد فرج الذكر ولا فرج الأنثى ، بل خرج الفضلتان من ثقبة بين الفرجين . . . إلخ ، كما تقدّم حكم لهما بما سبق .
( 2 ) أي إذا تحقّق فرج الذكر وفرج الأنثى معا ، كما تقدّم في الخنثى .
( 3 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى البدنين .
( 4 ) أي بما تقدّم من حكم من لا فرج له ، وهو القرعة ، ومن حكم ذي الفرجين ، وهو الاختبار بالعلامات المتقدّمة من كيفيّة البول أخذا وانقطاعا وعدّ الأضلاع وغيرهما إلّا أنّه لو ظهر في المقام كونهما ذكرين ورثا إرث الذكرين ، ولو ظهر كونهما انثيين ورثتا إرث الأنثيين .
بقيّة حكم من له رأسان وبدنان
( 5 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الإرث .
( 6 ) فلو حكم بكونهما اثنين كانت شهادتهما مثل شهادة عدلين ، وإلّا كانت شهادة عدل واحد .
( 7 ) يعني ومثل الإرث هو الحجب ، فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين حجب أمّ الميّت عمّا زاد عن السدسين ، وإلّا فلا .
( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى من له رأسان وبدنان .
( 9 ) أي أخا للميّت ، فإنّ إخوة الميّت تحجب امّه عن الثلث إلى السدس ، كما تقدّم .
( 10 ) يعني أمّا حكم من له بدنان من حيث العبادة فهما اثنان .