تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولو لم يكن له فرج ( 1 ) أو كانا ( 2 ) معا حكم لهما ( 3 ) بما سبق ( 4 ) . هذا من جهة الإرث ، ومثله ( 5 ) الشهادة ( 6 ) والحجب ( 7 ) لو كان ( 8 ) أخا ( 9 ) . أمّا في جهة العبادة ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) أي لو لم يكن لذي البدنين على حقو واحد فرج الذكر ولا فرج الأنثى ، بل خرج الفضلتان من ثقبة بين الفرجين . . . إلخ ، كما تقدّم حكم لهما بما سبق . ( 2 ) أي إذا تحقّق فرج الذكر وفرج الأنثى معا ، كما تقدّم في الخنثى . ( 3 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى البدنين . ( 4 ) أي بما تقدّم من حكم من لا فرج له ، وهو القرعة ، ومن حكم ذي الفرجين ، وهو الاختبار بالعلامات المتقدّمة من كيفيّة البول أخذا وانقطاعا وعدّ الأضلاع وغيرهما إلّا أنّه لو ظهر في المقام كونهما ذكرين ورثا إرث الذكرين ، ولو ظهر كونهما انثيين ورثتا إرث الأنثيين . بقيّة حكم من له رأسان وبدنان ( 5 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الإرث . ( 6 ) فلو حكم بكونهما اثنين كانت شهادتهما مثل شهادة عدلين ، وإلّا كانت شهادة عدل واحد . ( 7 ) يعني ومثل الإرث هو الحجب ، فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين حجب أمّ الميّت عمّا زاد عن السدسين ، وإلّا فلا . ( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى من له رأسان وبدنان . ( 9 ) أي أخا للميّت ، فإنّ إخوة الميّت تحجب امّه عن الثلث إلى السدس ، كما تقدّم . ( 10 ) يعني أمّا حكم من له بدنان من حيث العبادة فهما اثنان .