تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
غيره ( 1 ) ، لأنّ الكلام هنا في اتّحاد ما فوق الحقو وتعدّده ( 2 ) ، ليترتّب عليه الإرث ، وحكمه ( 3 ) أن ( يورّث بحسب الانتباه ، فإذا ) كانا نائمين و ( نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد ، وإلّا ) ينتبه الآخر ( فاثنان ) ، كما قضى به ( 4 ) عليّ عليه السّلام . وعلى التقديرين ( 5 ) يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما ( 6 ) أنثى واحدة أو انثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الذكر . والمراد من غير الذكر هنا هو الأنثى وكذا الخنثى الذي ليس بذكر ولا الأنثى . ( 2 ) أي الكلام هنا في حكم تعدّد ما فوق الحقو واتّحاده ، ليترتّب عليه إرث المتعدّد أو المتّحد . ( 3 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من له رأسان . . . إلخ » . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الانتباه . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه السّلام يورّث ميراث اثنين أو واحدا ؟ فقال عليه السّلام : يترك حتّى ينام ، ثمّ يصاح به ، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنّما يورّث ميراث اثنين ( الوسائل : ج 17 ص 581 ب 5 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) . ( 5 ) أي وعلى تقدير الاتّحاد والتعدّد يرثان إرث صاحب الفرج الذي هو موجود . ( 6 ) الضمير في قوله « بكونهما » يرجع إلى البدنين . يعني يحكم بكون البدنين أنثى واحدة أو انثيين في فرض وجود فرج الأنثى . ( 7 ) أي يحكم بكونهما ذكرين في فرض وجود فرج الذكر .