تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
البول فنحّى ( 1 ) بوله عند خروجه عن مباله ( 2 ) فهو ذكر ، وإن كان لا ينحّي بوله ، بل يبول على مباله فهو أنثى » ، وعمل بها ( 3 ) ابن الجنيد . والأوّل ( 4 ) - مع شهرته - أصحّ سندا وأوضحه .

[ ميراث من له رأسان وبدنان على حقو ]

( ومن له رأسان وبدنان على حقو ) - بفتح الحاء فسكون القاف - : معقد ( 5 ) الإزار عند الخصر ( 6 ) ( واحد ( 7 ) ) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السّلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال عليه السّلام : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأنثى ( الوسائل : ج 17 ص 581 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض والمواريث ح 5 ) . ( 1 ) أي طرح ودفع البول . ( 2 ) أي الموضع الذي يبول فيه . ( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الرواية المنقولة عن ابن بكير . ( 4 ) أي الخبر المنقول عن الفضيل بن يسار مشهور أوّلا ، وأصحّ سندا ، وأوضح دلالة ، بخلاف الرواية الثانية ، فإنّها ضعيفة ، لوجود ابن بكير في سندها ، وهو فطحيّ أوّلا ، والذي نقل هو عنه مجهول ، فالرواية مرسلة ثانيا ، فلا يعتنى بها في مقابل الصحيحة . ميراث من له رأسان وبدنان ( 5 ) أي المحلّ الذي يعقد فيه الإزار . ( 6 ) الخصر : وسط الإنسان ، وهو المستدقّ فوق الورك ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) بالجرّ ، صفة لقوله « حقو » .