أمر هذا المولود ، كيف يورّث ما فرضت له في كتابك ؟ » ، ثمّ يجيل ( 1 ) السهام ، ويورّث ( 2 ) على ما تخرج ( 3 ) .
والظاهر أنّ الدعاء ( 4 ) مستحبّ ، لخلوّ باقي الأخبار منه ( 5 ) .
وكذا نظائره ( 6 ) ممّا فيه القرعة .
وفي مرسلة ( 7 ) عبد اللّه بن بكير : « إذا لم يكن له إلّا ثقب يخرج منه
شرح
( 1 ) أي يخلّط السهام بعضها مع بعض ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المولود .
( 3 ) أي يورّث المولود المذكور على ما تخرجه القرعة ، فإن خرج اسم عبد اللّه فهو ذكر ، وإن خرج اسم أمة اللّه فهو أنثى .
( 4 ) أي الدعاء الوارد في رواية الفضيل بن يسار .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدعاء . يعني أنّ باقي أخبار الباب خال عن الدعاء المذكور ، ومن تلك الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق العرزميّ قال : سئل وأنا عنده - يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام - عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلّا دبر كيف يورّث ؟
قال : يجلس الإمام عليه السّلام ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه ، ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه ، ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول :فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، ( الوسائل : ج 17 ص 579 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
( 6 ) الضمير في قوله « نظائره » يرجع إلى مورد توريث من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأنثى .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا : -