تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
به ( 1 ) صريحا رواية عامّيّة . وقيل : يمنع ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، لرواية ( 4 ) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام :
شرح
- شبيه العمد ، وذكر حديث الاستبعاد في الخطأ المحض ، فردّه بأنّه استبعاد محض ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) . ( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم إرث القاتل من الدية . يعني أنّ الرواية المنقولة بطريق العامّة تدلّ على القول المذكور ، والرواية منقولة في كتاب سنن ابن ماجة : حدّثنا عليّ بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، قالا : نبّأنا عبيد اللّه بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمّد بن سعيد ، وقال محمّد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب : حدّثني أبي عن جدّي عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قام يوم فتح مكّة ، فقال : « المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإذا قتل أحدهما صاحبه ، عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته » ، ( سنن ابن ماجة : ج 2 ص 914 ب 8 من أبواب كتاب الفرائض ح 2736 ) . فالرواية تدلّ على عدم إرث القاتل من الدية حيث قال صلّى اللّه عليه وآله : « لم يرث من ديته وماله شيئا » . ( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل . وهذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة في المسألة . ( 3 ) أي من الدية وغيرها من تركة الميّت . ( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه -