تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
« لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان ( 1 ) خطأ » . وقيل : يرث مطلقا ( 2 ) ، لصحيحة ( 3 ) عبد اللّه بن سنان عنه ( 4 ) عليه السّلام في رجل قتل أمّه ، أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » ، وترك الاستفصال ( 5 ) دليل العموم فيما تركته مطلقا ، ومنه ( 6 ) الدية ، ورواية الفضيل ( 7 ) مرسلة ، فلا تعارض الصحيح ( 8 ) . وفي إلحاق شبه العمد ( 9 ) به أو بالخطإ قولان ، . . .
شرح
- [ الرجل ] إذا قتله وإن كان خطأ ( الوسائل : ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 3 ) . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : قال [ الشيخ رحمه اللّه ] : يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب العامّة . ( 1 ) أي وإن كان القتل صدر عن خطأ . ( 2 ) يعني قال بعض : إنّ القاتل يرث عن المقتول دية وغيرها من سائر التركة . ( 3 ) الصحيحة منقولة أيضا في كتاب الوسائل : ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 . ( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام . ( 5 ) أي ترك الاستفصال في صحيحة عبد اللّه بن سنان وعدم تقييد إرثه أو عدم إرثه بالدية وغيرها يدلّ على العموم فيما تركته ، سواء كان من الدية أم غيرها . ( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها أموال الميّتة . ( 7 ) رواية الفضيل هي التي نقلت قبل أسطر في هذه الصفحة . ( 8 ) المراد من « الصحيح » هو صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة آنفا . ( 9 ) قد تقدّم تفسير شبه العمد في الضابط المذكور في الهامش 4 من ص 28 . -