تقدير انوثيّتها ( 1 ) - ستّة ، وهي ( 2 ) فاضلة على تقدير الذكوريّة .
ولو اجتمع معه ( 3 ) في أحد الفروض ( 4 ) أحد الزوجين ضربت ( 5 ) مخرج نصيبه ( 6 ) في الفريضة ( 7 ) ، ثمّ أخذت ( 8 ) منها نصيبه ، وقسمت الباقي ( 9 ) ، كما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « انوثيّتها » يرجع إلى المسألة .
( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الستّة . يعني أنّ الستّة فاضلة على تقدير ذكوريّة المسألة .
( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 4 ) المراد من « الفروض » هي الفروض المذكورة :
أحدها : اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين وأخذ السهام من أربعة وعشرين .
ثانيها : اجتماع الأبوين مع الخنثى وأخذ السهام من الستّين .
ثالثها : اجتماع الخنثى والأنثى مع أحد الأبوين وأخذ السهام من مائة وثمانين .
( 5 ) بصيغة الخطاب .
( 6 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 7 ) أي في الفريضة التي تؤخذ السهام منها عند عدم أحد الزوجين ، كما تقدّم أخذ السهام في الفرض الأوّل من أربعة وعشرين ، وفي الفرض الثاني من الستّين ، وفي الفرض الثالث من مائة وثمانين .
( 8 ) بصيغة الخطاب . يعني إذا ضربت نصيب أحد الزوجين في الفريضة أخذت نصيبه من المرتفع . والضمير في قوله « منها » يرجع إلى الفريضة ، وفي قوله « نصيبه » يرجع إلى أحد الزوجين .
( 9 ) أي قسمت ( بصيغة الخطاب ) الباقي بعد إخراج سهم أحد الزوجين بين سائر الورّاث ، مثلا إذا دخل الزوج في الفرض الأوّل - وهو اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين - وكان أخذ السهام من أربعة وعشرين ضربت عدد أربعة الذي هو -