وسبع مرّات ( 1 ) إن كان زوجة ، وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض .
[ الثانية : ميراث من من ولد على غير العادة ]
( الثانية ( 2 ) : )
[ ميراث من ليس له فرج ]
( من ليس له فرج ) الذكر ولا الأنثى - إمّا بأن تخرج الفضلة من دبره ( 3 ) ، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة ( 4 ) بين المخرجين يخرج منه
شرح
- ( 33 3 99 )
فيكون هذا سهم أحد الأبوين من 540 الباقية بعد إخراج سهم الزوج .
فمجموع ما يأخذه الزوج والخنثى والأنثى وأحد الأبوين هو 720 سهما :
( 180 + 183 + 258 + 99 720 )
( 1 ) كما إذا جامعت الزوجة في المثال الأوّل ، وهو فرض اجتماع الخنثى مع أحد الأبوين الذي كان يؤخذ السهام من أربعة وعشرين بدون الزوجة ، فيضرب عدد 8 الذي هو مخرج الثمن الذي هو سهم الزوجة مع وجود الولد للميّت في عدد 24 ، فتحصل مائة واثنان وتسعون : ( 8 24 192 ) فللزوجة منها ثمن يساوي عدد 24 ، ويكون للخنثى من الفريضة قبل دخول الزوجة 19 ، فيكون له من العدد المرتفع - وهو 192 - مضروبها في عدد 7 ، فتحصل له مائة وثلاثة وثلاثون سهما : ( 19 7 133 ) ويكون لأحد الأبوين قبل دخول الزوجة خمسة أسهم ، فيكون له من العدد المرتفع مضروبها في عدد 7 ، وهو يساوي عدد ثلاثة وثلاثين : ( 5 7 35 ) فمجموع الحاصل للزوجة والخنثى وأحد الأبوين هو مائة واثنان وتسعون سهما ، كما تقدّم : ( 24 + 133 + 35 192 ) .
الثانية : ميراث من ليس له فرج
( 2 ) أي المسألة الثانية من مسائل الفصل الرابع .
( 3 ) الضمير في قوله « دبره » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 4 ) الثقبة : الثقب ، وإنّما يقال هذا فيما يقلّ ويصغر ، ج ثقب وثقب ( أقرب الموارد ) .