سلف ( 1 ) إلّا ( 2 ) أنّك هنا ( 3 ) تقسمه على ثلاثة ( 4 ) .
شرح
- مخرج سهم الزوج في أربعة وعشرين حتّى تحصل ستّة وتسعون :
( 4 24 96 )
فيؤخذ منها أوّلا سهم الزوج ، وهو ربع يساوي أربعة وعشرين سهما ، وكان للخنثى من الفريضة - وهي أربعة وعشرون - عند عدم دخول الزوج تسعة عشر سهما ، فيأخذها مضروبة في ثلاثة ، والحاصل هو سبعة وخمسون سهما :
( 19 3 57 ) ولأحد الأبوين من الفريضة عند عدم دخول الزوج خمسة ، فيأخذها مضروبة في ثلاثة ، والحاصل هو خمسة عشر سهما : ( 5 3 15 ) والمجموع ممّا يحصل للزوج وأحد الأبوين والخنثى ستّة وتسعون سهما :
( 24 + 57 + 15 96 )
( 1 ) أي كما سلف في الفروض المتقدّمة .
( 2 ) استثناء من قوله « كما سلف » . يعني يقسم الباقي كما تقدّم إلّا أنّ كلّ من ورث مقدارا قبل دخول الزوج أو الزوجة استحقّه ثلاث مرّات .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو فرض دخول أحد الزوجين في المسألة .
( 4 ) أي جعلت التقسيم على ثلاثة أرباع الفريضة لا على تمامها ، لأنّ الفريضة ارتفعت بسبب دخول الزوج أربع درجات ، فبعد إخراج نصيب أحد الزوجين - وهو الربع - يبقى لسائر الورّاث ثلاثة أرباع ، فإذا نزّلته ثلاث درجات - أعني قسمته على ثلاثة - فقد أرجعت الفريضة إلى مقدارها الأوّل .
من حواشي الكتاب : غاية توجيهه أن يقال : مراده أنّه يقسم هاهنا مخرج فريضة الخنثى على ثلاثة من أربعة هي تمام التركة ، لأنّ بعد إخراج نصيب الزوج الذي هو الربع يقسم فريضة الخنثى على الباقي ، وهو ثلاثة من أربعة ، بخلاف ما سلف الذي -