وللخنثى ستّة وثمانون ( 1 ) .
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الردّ ( 2 ) ، لأنّ المردود - على
شرح
- على تقدير كون الخنثى أنثى خمسان من المجموع ، وهما اثنان وسبعون ، ولها على تقدير كون الخنثى ذكرا خمسة أسهم من ثمانية عشر ، وهي خمسون من مائة وثمانين ، فيكون المجموع الحاصل من 72 و 50 مائة واثنين وعشرين :
( 72 + 50 122 ) ونصفها - وهو أحد وستّون سهما - يختصّ بالأنثى .
( 1 ) أي يكون للخنثى من المرتفع - وهو مائة وثمانون - ستّة وثمانون سهما ، لأنّ للخنثى على فرض كونه أنثى خمسين من المرتفع ، وهما اثنان وسبعون ، وله على فرض كونه ذكرا عشرة أسهم من ثمانية عشر سهما ، وهي تساوي مائة ، فمجموع ما هو للخنثى في المسألتين يكون مائة اثنين وسبعين سهما : ( 72 + 100 172 ) ونصفها - وهو ستّة وثمانون سهما - يختصّ بالخنثى ، فحصل للخنثى من مائة وثمانين ستّة وثمانون سهما ، وللأنثى أحد وستّون سهما ، ولأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون سهما : ( 86 + 61 + 33 180 ) .
( 2 ) يعني أنّ المقدار الذي يردّ على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى أنثى حقيقيّة ، فذلك المقدار ينصّف إذا كان الخنثى مشكلا ، ففي المثال المذكور أخيرا لو فرض الخنثى أنثى ردّ على الأب أو الامّ ستّة أسهم زيادة على سهمه الذي هو ثلاثون ، وأمّا على تقدير كون الخنثى ذكرا فلأحد الأبوين ثلاثون بلا زيادة ، فالستّة ساقطة على هذا الفرض ، ثمّ مقدار الردّ ينصّف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما ، فلأحد الأبوين على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا ثلاثون ، وله على تقدير كونه أنثى ستّة وثلاثون ، أمّا بعد كون الولد مشتبها فلأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون سهما : ثلاثون بالفرض ، وثلاثة بالردّ .