ثمانية وثلاثون ( 1 ) .
ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ( 2 ) ضربت خمسة : مسألة الانوثيّة ( 3 ) في ثمانية عشر ( 4 ) : مسألة الذكوريّة ، . . .
شرح
( 1 ) لأنّ للخنثى على فرض كونه ذكرا أربعين سهما من الستّين ، وله على تقدير كونه أنثى ستّة وثلاثون سهما ( ثلاثة أخماس المال ) : ثلاثون بالفرض ، وستّة بالردّ ، فمجموع ما يحصل للخنثى في المسألتين يساوي ستّة وسبعين : ( 40 + 36 76 ) ونصف ستّة وسبعين - وهو ثمانية وثلاثون - يتعلّق بالخنثى ، فمجموع ما يحصل للأبوين - وهو اثنان وعشرون - وما يحصل للخنثى - هو ثمانية وثلاثون - يكون ستّين سهما : ( 22 + 38 60 ) .
( 2 ) أي إذا خلّف الميّت أحد الأبوين وبنتا وولدا هو خنثى فالمسألة على فرض الخنثى أنثى من خمسة ، وعلى فرضه ذكرا من ثمانية عشر سهما .
( 3 ) يعني إذا فرض الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة ، لأنّه قد اجتمعت بنتان ، وفرضهما الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي - وهو الواحد من الستّة - يردّ عليهم حسب سهامهم أخماسا ، وحيث كانت سهام البنتين أربعة من الستّة وكان سهم أحد الأبوين واحدا منها وكان الباقي يردّ عليهم أيضا كان المال مقسوما على خمسة : أربعة أسهم للبنتين ، وهما الأنثى الحقيقيّة والخنثى المفروض أنثى ، والواحد لأحد الأبوين .
( 4 ) لأنّ لأحد الأبوين السدس ، والباقي - وهو خمسة أسهم من الستّة - يقسم بين الذكر - وهو الخنثى المفروض ذكرا - وبين الأنثى أثلاثا ، ومخرجه عدد ثلاثة يضرب في عدد ستّة ، وتحصل ثمانية عشر : ( 3 6 18 ) ولأحد الأبوين منهما ثلاثة أسهم ، وهي السدس ، وعشرة من الباقي - وهو خمسة عشر سهما - للخنثى المفروض ذكرا ، وللأنثى خمسة ، فيكون المجموع ثمانية عشر سهما : ( 3 + 10 + 5 18 ) .