ومن ( 1 ) استحقّ بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ ( 2 ) قدره ثلاث مرّات ( 3 ) إن كان زوجا ، . . .
شرح
- لا زوج فيه ، فإنّه يعمل فيه فريضة الخنثى في كلّ التركة التي هو بمنزلة تمام الأربعة هنا ، وقوله « من استحقّ » إلى قوله « إن كان زوجا » يبيّن تتمّة الكلام ، فقوله « إن كان زوجا » قيد الجميع ، وحينئذ لا ينافي كون القسمة على السبعة على تقدير تشريك الزوجة ، لأنّه القسم الآخر ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) من الخنثى وأحد الأبوين في المثال الأوّل ، ومن الأبوين والخنثى في المثال الثاني ، ومن الخنثى والأنثى وأحد الأبوين في المثال الثالث .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة ، وقوله « قدره » بالنصب ، مفعول لقوله « أخذ » .
( 3 ) يعني كلّ من أخذ شيئا من الفريضة قبل دخول الزوج أخذ مضروبه في عدد ثلاثة ، مثلا في الفرض الأخير - وهو اجتماع الخنثى والأنثى مع أحد الأبوين - الفريضة قبل دخول الزوج مائة وثمانون ، فتضربها في عدد أربعة - مخرج سهم الزوج - ، وتحصل سبعمائة وعشرون : ( 180 4 720 ) فللزوج منها ربع يساوي 180 سهما ، والباقي بعد إخراج سهم الزوج - وهو خمسمائة وأربعون - يقسم بين الخنثى والأنثى وأحد الأبوين حسب سهامهم من الفريضة قبل دخول الزوج مضروبة في ثلاثة ، فإنّ سهم الأنثى من الفريضة قبل دخول الزوج 61 ، فتضربها في ثلاثة ، تبلغ 183 : ( 3 61 183 ) فيكون هذا سهم الأنثى من 540 الباقية بعد إخراج سهم الزوج ، وسهم الخنثى قبل دخول الزوج 86 ، فتضربها في ثلاثة ، تبلغ 258 : ( 86 3 258 ) يكون هذا سهم الخنثى من 540 الباقية بعد إخراج سهم الزوج ، وسهم أحد الأبوين 33 قبل دخول الزوج ، فتضربها في عدد 3 ، تبلغ 99 سهما :