لتباينهما ( 1 ) تبلغ تسعين ، ثمّ تضربها ( 2 ) في الاثنين تبلغ مائة وثمانين ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ( 3 ) ، لأنّ له ( 4 ) ستّة وثلاثين تارة وثلاثين ( 5 ) أخرى ، فله ( 6 ) نصفهما ، وللأنثى أحد وستّون ( 7 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لتباينهما » يرجع إلى الخمسة وثمانية عشر ، فإنّ بين العددين من النسب هو التباين ، لعدم عادّ لهما إلّا العدد الواحد ، فتضرب خمسة في ثمانية عشر ، وتحصل تسعون : ( 5 18 90 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « تضربها » يرجع إلى التسعين الحاصلة من ضرب عدد 5 في عدد 18 . يعني تضرب تسعون في عدد اثنين على ما تقدّم من كون مقتضى القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى ضرب المرتفع في عدد اثنين ، فتحصل مائة وثمانون :
( 90 2 180 )
( 3 ) أي يكون لأحد الأبوين من المجموع ثلاثة وثلاثون سهما .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى أحد الأبوين . يعني وجه اختصاص ما ذكر بأحد الأبوين هو أنّ له ستّة وثلاثين على تقدير كون الخنثى أنثى ، لأنّ لأحد الأبوين الخمس ، والباقي للبنتين ، وخمس مائة وثمانين هو 36 سهما .
( 5 ) يعني يكون لأحد الأبوين على تقدير كون الخنثى ذكرا ثلاثون سهما ، لأنّها سدس مائة وثمانين : ( 6 180 30 ) فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين في هذه المسألة يكون ستّة وستّين سهما :
( 30 + 36 66 ) ونصفها يكون ثلاثة وثلاثين سهما يختصّ بأحد الأبوين : ( 2 66 33 ) .
( 6 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى أحد الأبوين ، وفي قوله « نصفهما » يرجع إلى ثلاثين وستّة وثلاثين .
( 7 ) أي يكون للأنثى من المجموع - وهو مائة وثمانون - أحد وستّون سهما ، لأنّ للبنت -