ولو اجتمع معه ( 1 ) الأبوان ففريضة الذكوريّة ستّة ( 2 ) ، وفريضة الانوثيّة خمسة ( 3 ) ، وهما ( 4 ) متباينان ، فتضرب إحداهما ( 5 ) في الأخرى ، ثمّ المرتفع ( 6 ) في الاثنين يبلغ ستّين ، فللأبوين اثنان وعشرون ( 7 ) ، وللخنثى
شرح
- من المسألتين يكون ثمانية وثلاثين ، لأنّ له على تقدير الذكوريّة عشرين ، وعلى تقدير الأنوثيّة ثمانية عشر سهما ، والمجموع ثمانية وثلاثون : ( 20 + 18 38 ) ونصفها - وهو تسعة عشر سهما - يكون للخنثى .
( 1 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الخنثى . يعني إذا خلّف الميّت أباه وامّه وولده الخنثى كانت الفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة ، وعلى تقدير الانوثيّة خمسة .
( 2 ) فلكلّ واحد من الأبوين واحد من الستّة ، وللذكر أربعة أسهم منها .
( 3 ) لأنّ للخنثى المفروض بنتا النصف ، وهو ثلاثة من الستّة ، ولكلّ واحد من الأبوين سهم واحد منها ، فيكون المجموع خمسة ، فتقسم الفريضة على خمسة .
( 4 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الستّة والخمسة . يعني أنّ النسبة بينهما هي التباين ، لأنّه لا يعدّهما عادّ مرّة أو مرارا حتّى يبقى واحد .
( 5 ) الضمير في قوله « إحداهما » يرجع إلى الستّة والخسمة . يعني أنّ مقتضى القاعدة التي يأتي تفصيلها في آخر الكتاب هو أنّه إذا وجدت نسبة التباين بين العددين ضرب أحدهما في الآخر ، فتحصل هنا الثلاثون : ( 6 5 30 ) .
( 6 ) يعني ثمّ المرتفع الحاصل من ضرب العددين يضرب في عدد اثنين ، فيبلغ ستّين :
( 30 2 60 )
( 7 ) لأنّ لهما على تقدير كون الخنثى ذكرا سدسين يساويان عشرين ، وأيضا لهما على تقدير كون الخنثى أنثى خمسان من الستّين يساويان أربعة وعشرين ، فيكون مجموع ما يحصل للأبوين في المسألتين أربعة وأربعين سهما : ( 20 + 24 44 ) ونصفها - وهو اثنان وعشرون سهما - يكون للأبوين ، لكلّ واحد منهما أحد عشر سهما .