الذكوريّة ستّة ( 1 ) ، وعلى تقدير الانوثيّة أربعة ( 2 ) ، وهما ( 3 ) متوافقان بالنصف ، فتضرب ثلاثة ( 4 ) في أربعة ، ثمّ المجتمع ( 5 ) في اثنين يبلغ أربعة وعشرين ( 6 ) ، فلأحد الأبوين خمسة ( 7 ) ، وللخنثى تسعة عشر .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الفريضة تقسم على ستّة أسهم ، واحد منها يكون لأحد الأبوين ، وخمسة منها تكون للذكر عند فرض الخنثى ذكرا .
( 2 ) يعني لو فرض الخنثى أنثى قسمت الفريضة على أربعة أسهم ، لأنّ الخنثى تفرض بنتا للميّت ، ولها النصف ، ولأحد أبويه السدس .
( 3 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الستّة والأربعة . يعني أنّ بينهما من النسب التوافق بالنصف ، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2 ، فإنّه يعدّ الأربعة مرّتين ، فلا يبقى منها شيء ، وكذا يعدّ الستّة ثلاث مرّات .
( 4 ) يعني أنّ القاعدة في المتوافقين بالنصف هي ضرب نصف أحدهما في الآخر ، فالثلاثة التي هي نصف عدد الستّة تضرب في الأربعة أو بالعكس ، فتحصل اثنا عشر : ( 3 4 12 ) .
( 5 ) يعني ثمّ يضرب المرتفع - وهو عدد 12 - في عدد 2 على ما تقدّم من القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى .
( 6 ) فيكون المرتفع الحاصل من ضرب اثنين في المجموع أربعة وعشرين :
( 12 2 24 )
( 7 ) يعني يكون لأحد الأبوين من المجموع خمسة ، لأنّا إذا فرضنا الخنثى ذكرا كان له عشرون ، ولأحد الأبوين أربعة هي سدس المال ، وإذا فرضنا الخنثى أنثى فله ثمانية عشر هي ثلاثة أرباع من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين ستّة منها ، وهي ربعها ، فالمجموع لأحد الأبوين في المسألتين هو عشرة أسهم : ( 4 + 6 10 ) ونصفها - وهو خمسة أسهم من المجموع - يكون لأحد الأبوين ، والمجموع للخنثى -