معه ( 1 ) ( نصف ( 2 ) ما اجتمع له في المسألتين ) ، مضافا إلى ضرب المرتفع ( 3 ) في اثنين ، كما قرّرناه ( 4 ) .
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين ( 5 ) فالفريضة على تقدير
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الخنثى .
( 2 ) بالنصب ، مفعول لقوله « تعطي » . وقد تقدّم بيان أخذ الخنثى نصف المجموع في الفرض الأخير ، وهو اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى ، ولنوضح أخذ الذكر والأنثى أيضا نصف المجموع :
اعلم أنّ مجموع ما للأنثى في المسألتين هو ثمانية عشر سهما ، لأنّ لها على تقدير كون الخنثى أنثى عشرة من الأربعين ، لأنّها تقسم على ذكر وأنثى حقيقيّة والخنثى المفروض أنثى ، وعلى تقدير كون الخنثى ذكرا ثمانية أسهم ، فيكون المجموع منهما ثمانية عشر : ( 10 + 8 18 ) ونصفها يكون تسعة أسهم ، ومجموع ما للذكر في المسألتين هو ستّة وثلاثون سهما ، لأنّ للذكر عند فرض الخنثى أنثى عشرين سهما ، وله عند فرض الخنثى ذكرا ستّة عشر سهما ، والمجموع منهما يكون كذلك : ( 20 + 16 36 ) ونصفها - وهو ثمانية عشر سهما - يكون للذكر .
( 3 ) المراد من « المرتفع » هو الحاصل من ضرب العدد الذي هو المخرج على تقدير الانوثيّة في العدد الذي هو المخرج على تقدير الذكوريّة .
( 4 ) الضمير في قوله « قرّرناه » يرجع إلى ضرب المرتفع في عدد اثنين ، هو إشارة إلى قوله في الصفحة 318 « ثمّ يضرب المرتفع في اثنين ، وهو قاعدة مطّردة في مسأله الخناثى » .
( 5 ) كما إذا كان الوارث للميّت أحد أبويه وولده الخنثى .