وعلى تقديره ( 1 ) أنثى عشرة ، ونصفهما ( 2 ) ثلاثة عشر ، والباقي ( 3 ) بين الذكر والأنثى أثلاثا ( 4 ) .
[ الضابط في مسألة الخنثى ]
( والضابط ) في مسألة الخنثى ( أنّك ( 5 ) تعمل المسألة تارة انوثيّة ) - أي تفرضه ( 6 ) أنثى - ( وتارة ذكوريّة ، وتعطي كلّ وارث ) منه ( 7 ) وممّن اجتمع
شرح
- سهمان ، وللأنثى منها ثمانية أسهم ، والمجموع يكون أربعين سهما :
( 16 + 16 + 8 40 )
( 1 ) أي للخنثى على تقدير انوثيّته تكون عشرة ، لأنّ لكلّ واحد من الخنثى المفروض أنثى والأنثى الحقيقيّة عشرة ، والباقي - وهو عشرون - يكون للذكر ، والمجموع يكون أربعين : ( 10 + 10 + 20 40 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « نصفهما » يرجع إلى ستّة عشر وعشرة . يعني يجمع عدد 16 مع عدد 10 ، ويحصل عدد ستّة وعشرين ، ويكون نصفهما - وهو ثلاثة عشر سهما - للخنثى .
( 3 ) أي الباقي - وهو سبعة وعشرون - منها للأنثى الحقيقيّة ثلثها : تسعة أسهم ، وللذكر الحقيقيّ ثلثاها : ثمانية عشر سهما ، والمجموع هو سبعة وعشرون : ( 9 + 18 27 ) .
ومجموع السهام المذكورة هو أربعون سهما : ( 9 + 18 + 13 40 ) .
( 4 ) يعني أنّ الباقي يقسم بين الذكر والأنثى على ثلاثة ، اثنان منها للذكر ، وواحد منها للأنثى ، كما تقدّم .
الضابط في مسألة الخنثى
( 5 ) بصيغة الخطاب لمن يريد علم أحكام إرث الخناثى .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « تفرضه » يرجع إلى الخنثى .
( 7 ) « من » في قوله « منه » تكون لبيان لوارث ، أي كلّ وارث من الخنثى وغيره .