وعلى تقدير الانوثيّة ستّة ( 1 ) ، ونصفهما ( 2 ) سبعة ( 3 ) .
( ومعهما ( 4 ) ) معا ( ثلاثة عشر ( 5 ) من أربعين سهما ) ، لأنّ الفريضة على تقدير الانوثيّة من أربعة ( 6 ) ، وعلى تقدير الذكوريّة من خمسة ( 7 ) ، ومضروب إحداهما ( 8 ) في الأخرى عشرون ، ومضروب المرتفع ( 9 ) في اثنين أربعون ، فله ( 10 ) على تقدير فرضه ذكرا ستّة عشر ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) وقد تقدّم أنّ سهم الأنثى من الاثني عشر ستّة .
( 2 ) الضمير في قوله « نصفهما » يرجع إلى الثمانية والستّة .
( 3 ) لأنّ مجموع الثمانية والستّة يكون أربعة عشر ، ونصفها سبعة .
( 4 ) الضمير في قوله « معهما » يرجع إلى الذكر والأنثى . يعني لو خلّف الميّت خنثى وأنثى وذكرا ورث منه ثلاثة أولاد .
( 5 ) أي يتعلّق بالخنثى ثلاثة عشر سهما من أربعين سهما .
( 6 ) لأنّ للخنثى المفروض أنثى سهما واحدا ، وللأنثى المعلومة أيضا سهما واحدا ، وللذكر سهمين ، وذلك أربعة أسهم .
( 7 ) لأنّ للخنثى المفروض ذكرا سهمين ، وللذكر المعلوم أيضا سهمين ، وللأنثى المعلومة سهم واحد ، وذلك خمسة أسهم .
( 8 ) الضمير في قوله « إحداهما » يرجع إلى الأربعة والخمسة . يعني يضرب عدد 4 في عدد 5 ، ويحصل عدد عشرين : ( 4 5 20 ) .
( 9 ) يعني يضرب عدد عشرين في عدد اثنين ، ويحصل عدد أربعين : ( 20 2 40 ) .
( 10 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى الخنثى ، وكذلك الضمير في قوله « فرضه » .
( 11 ) لأنّ للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر من أربعين ، لأنّ الأربعين تقسم على خمسة أسهم ، كلّ سهم ثمانية ، فللذكر الحقيقيّ سهمان ، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا -