قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى ، للافتقار إلى تنصيف كلّ نصيب ( 1 ) ، وذلك ( 2 ) اثنا عشر ، له ( 3 ) منها على تقدير الذكوريّة ستّة ( 4 ) ، وعلى تقدير الانوثيّة أربعة ( 5 ) ، فله ( 6 ) نصفهما : خمسة ( 7 ) ، والباقي ( 8 ) للذكر .
( ومع الأنثى ( 9 ) سبعة ) بتقريب ما سبق ( 10 ) إلّا أنّ له ( 11 ) على تقدير الذكوريّة ثمانية ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحاجة إلى تنصيف كلّ نصيب للذكر والأنثى تقتضي ضرب عدد 2 في المرتفع .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحاصل من ضرب عدد 2 في المرتفع .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الخنثى ، وفي قوله « منها » يرجع إلى اثني عشر .
( 4 ) فإنّ اثني عشر تقسم بين الذكرين إلى اثنين ، فنصفها ستّة .
( 5 ) يعني أنّ سهم الخنثى على تقدير كونه أنثى أربعة أسهم .
( 6 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى الخنثى ، وفي قوله « نصفهما » يرجع إلى الستّة والأربعة .
( 7 ) لأنّ مجموع الستّة والأربعة عشرة ، ونصفها خمسة ، وهي تتعلّق بالخنثى .
( 8 ) والباقي يكون سبعة أسهم ، وهي تتعلّق بالذكر .
( 9 ) يعني يكون سهم الخنثى إذا اجتمع مع الأنثى سبعة .
( 10 ) أي كما تقدّم من ضرب اثنين في ثلاثة وضرب المرتفع أيضا في اثنين وحصول اثني عشر سهما ، فللخنثى منها على تقدير الذكوريّة ثمانية ، وعلى تقدير الانوثيّة ستّة ، والمجموع هو أربعة عشر سهما ، ونصفها يكون سبعة أسهم تختصّ بالخنثى ، والباقي - وهو خمسة أسهم - يتعلّق بالأنثى .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الخنثى .
( 12 ) وقد تقدّم أنّ سهم الذكر من اثني عشر سهما ثمانية أسهم .