تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين ( 1 ) مع تساويهما ، وهو ( 2 ) هنا كذلك ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح . ( فله ( 3 ) مع الذكر خمسة من اثني عشر ) ، لأنّ الفريضة ( 4 ) على تقدير ذكوريّته ( 5 ) من اثنين ، وعلى تقدير الانوثيّة من ثلاثة ( 6 ) ، وهما ( 7 ) متباينان ، فيضرب إحداهما في الأخرى ، ثمّ يضرب المرتفع ( 8 ) في اثنين ، وهو ( 9 )
شرح
- فيه النزاع إذا لم يمكن الترجيح . ( 1 ) أي بين المدّعيين مع تساويهما . ( 2 ) يعني أنّ سهم الخنثى هنا مثل ما يقع فيه التنازع . ( 3 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى الخنثى . يعني يكون للخنثى مع اجتماعه مع الذكر خمسة أسهم من اثني عشر سهما . ( 4 ) يعني أنّ المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة مع ذكوريّة الخنثى وأخرى مع انوثيّته ، فيجمع بين السهمين ، وينصف ويكون نصف السهمين للخنثى . ( 5 ) الضمير في قوله « ذكوريّته » يرجع إلى الخنثى . يعني لو فرض الخنثى ذكرا قسمت الفريضة على اثنين ، لكلّ من الذكر والخنثى سهم منهما . ( 6 ) يعني لو فرض الخنثى أنثى كانت الفريضة من ثلاثة أسهم ، لأنّ للذكر منها اثنين ، وللأنثى سهم واحد . ( 7 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الاثنين والثلاثة . يعني يوجد بينهما من النسب التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب التباين ، وعلى القاعدة التي تأتي يضرب أحدهما في الآخر ، فتحصل ستّة : ( 2 3 6 ) . ( 8 ) أي يضرب عدد الستّة في عدد الاثنين ، فتحصل اثنا عشر سهما : ( 2 6 12 ) . ( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ضرب المرتفع في اثنين . يعني ضربه في عدد 2 قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى التي يحكم فيها بالتنصيف .