واحترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا ( 1 ) أو قصاصا ونحوهما من القتل بحقّ ، فإنّه ( 2 ) لا يمنع .
[ لو كان قتله خطأ ]
( ولو كان ) قتله ( 3 ) ( خطأ ) محضا ( 4 ) ( منع ( 5 ) من الدية خاصّة ( 6 ) ) على أظهر الأقوال ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) جامع . . .
شرح
( 1 ) يعني لو قتل الوارث المورّث بعنوان الحدّ أو القصاص فذلك لا يمنع عن إرثه .
( 2 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى القتل بحقّ .
( 3 ) أي لو كان قتل الوارث المورّث خطأ محضا فذلك يمنع من إرثه من الدية خاصّة لا من غيرها من تركة المقتول .
( 4 ) سيأتي تفصيل العمد والخطأ وشبههما في أوّل كتاب الديات في قول المصنّف والشارح رحمهما اللّه : « والضابط في العمد وقسيميه أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل ، والقصد أن يقصد ، والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلا ولا قصدا ، والشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى القتل » ، ( قد نقلنا العبارة مختصرة من أوّل الفصل الأوّل من كتاب الديات ) .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل .
( 6 ) أي يمنع من إرث الدية خاصّة لا من غيرها من تركة الميّت .
( 7 ) أي القول بحرمانه من الدية خاصّة لا من سائر الأموال هو أظهر الأقوال في المسألة في مقابل القول بالمنع من جميع الأموال ، وكذا القول بعدم المنع مطلقا .
اعلم أنّ في القتل خطأ أقوالا ثلاثة :
الأوّل : المنع من الدية خاصّة ، كما في المتن .
الثاني : المنع من الإرث مطلقا .
الثالث : عدم المنع من إرثه مطلقا .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القول المذكور في المتن .