تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
واحترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا ( 1 ) أو قصاصا ونحوهما من القتل بحقّ ، فإنّه ( 2 ) لا يمنع .

[ لو كان قتله خطأ ]

( ولو كان ) قتله ( 3 ) ( خطأ ) محضا ( 4 ) ( منع ( 5 ) من الدية خاصّة ( 6 ) ) على أظهر الأقوال ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) جامع . . .
شرح
( 1 ) يعني لو قتل الوارث المورّث بعنوان الحدّ أو القصاص فذلك لا يمنع عن إرثه . ( 2 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى القتل بحقّ . ( 3 ) أي لو كان قتل الوارث المورّث خطأ محضا فذلك يمنع من إرثه من الدية خاصّة لا من غيرها من تركة المقتول . ( 4 ) سيأتي تفصيل العمد والخطأ وشبههما في أوّل كتاب الديات في قول المصنّف والشارح رحمهما اللّه : « والضابط في العمد وقسيميه أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل ، والقصد أن يقصد ، والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلا ولا قصدا ، والشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى القتل » ، ( قد نقلنا العبارة مختصرة من أوّل الفصل الأوّل من كتاب الديات ) . ( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل . ( 6 ) أي يمنع من إرث الدية خاصّة لا من غيرها من تركة الميّت . ( 7 ) أي القول بحرمانه من الدية خاصّة لا من سائر الأموال هو أظهر الأقوال في المسألة في مقابل القول بالمنع من جميع الأموال ، وكذا القول بعدم المنع مطلقا . اعلم أنّ في القتل خطأ أقوالا ثلاثة : الأوّل : المنع من الدية خاصّة ، كما في المتن . الثاني : المنع من الإرث مطلقا . الثالث : عدم المنع من إرثه مطلقا . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القول المذكور في المتن .