بموت المضمون كذلك ( 1 ) وجهان ، أجودهما الأوّل ( 2 ) ، لفقد شرط الصحّة ، فيقدح ( 3 ) طارئا ( 4 ) ، كما يقدح ابتداء .
[ ولاء الإمامة ]
( ثمّ ) مع فقد الضامن ( 5 ) فالوارث ( الإمام عليه السّلام ) مع حضوره ( 6 ) ، لا بيت المال على الأصحّ ( 7 ) ، فيدفع إليه ( 8 ) يصنع به ما شاء .
ولو اجتمع معه ( 9 ) أحد الزوجين فله ( 10 ) نصيبه الأعلى ، كما سلف ( 11 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو وجود الوارث للمضمون . يعني يراعى بطلان الضمان بموت المضمون مع الوارث .
( 2 ) أي أجود الوجهين هو بطلان العقد بتجدّد الوارث بعد العقد .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى وجود الوارث .
( 4 ) أي عارضا . يعني كما يقدح وجود الوارث في صحّة عقد الضمان ابتداء كذلك يقدح عارضا .
ولاء الإمامة
( 5 ) يعني إذا لم يوجد للميّت وارث من النسب ولا من ولاء الإعتاق وضمان الجريرة كان الإمام عليه السّلام وارثا .
( 6 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 7 ) أي القول الأصحّ هو أنّ مال من لا وارث له يختصّ بالإمام عليه السّلام لا ببيت المال .
( 8 ) الضمير في قوله « إليه » وكذا ضمير الفاعل في قوله « يصنع » يرجعان إلى الإمام عليه السّلام .
( 9 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 10 ) الضميران في قوليه « فله » و « نصيبه » يرجعان إلى أحد الزوجين .
( 11 ) أي كما تقدّم أنّ الزوجين يجتمعان مع جميع الورّاث من السبب والنسب ، و -