تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بموت المضمون كذلك ( 1 ) وجهان ، أجودهما الأوّل ( 2 ) ، لفقد شرط الصحّة ، فيقدح ( 3 ) طارئا ( 4 ) ، كما يقدح ابتداء .

[ ولاء الإمامة ]

( ثمّ ) مع فقد الضامن ( 5 ) فالوارث ( الإمام عليه السّلام ) مع حضوره ( 6 ) ، لا بيت المال على الأصحّ ( 7 ) ، فيدفع إليه ( 8 ) يصنع به ما شاء . ولو اجتمع معه ( 9 ) أحد الزوجين فله ( 10 ) نصيبه الأعلى ، كما سلف ( 11 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو وجود الوارث للمضمون . يعني يراعى بطلان الضمان بموت المضمون مع الوارث . ( 2 ) أي أجود الوجهين هو بطلان العقد بتجدّد الوارث بعد العقد . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى وجود الوارث . ( 4 ) أي عارضا . يعني كما يقدح وجود الوارث في صحّة عقد الضمان ابتداء كذلك يقدح عارضا . ولاء الإمامة ( 5 ) يعني إذا لم يوجد للميّت وارث من النسب ولا من ولاء الإعتاق وضمان الجريرة كان الإمام عليه السّلام وارثا . ( 6 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الإمام عليه السّلام . ( 7 ) أي القول الأصحّ هو أنّ مال من لا وارث له يختصّ بالإمام عليه السّلام لا ببيت المال . ( 8 ) الضمير في قوله « إليه » وكذا ضمير الفاعل في قوله « يصنع » يرجعان إلى الإمام عليه السّلام . ( 9 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام . ( 10 ) الضميران في قوليه « فله » و « نصيبه » يرجعان إلى أحد الزوجين . ( 11 ) أي كما تقدّم أنّ الزوجين يجتمعان مع جميع الورّاث من السبب والنسب ، و -