وحرّ ( 1 ) الأصل حيث لا يعلم له ( 2 ) قريب ، فلو علم له قريب وارث ( 3 ) أو كان له معتق أو وارث معتق - كما فصّل - لم يصحّ ( 4 ) ضمانه .
ولا يرث المضمون الضامن ( 5 ) إلّا أن يشترك الضمان بينهما ( 6 ) .
ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون ( 7 ) .
ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله ( 8 ) نصيبه الأعلى ، والباقي ( 9 ) للضامن .
وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون ( 10 ) : عاقدتك على أن
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله « كالمعتق » . وهذا مثال ثان للسائبة .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى حرّ الأصل . يعني أنّ الحرّ يصحّ ضمان جريرته إذا لم يعلم له قريب ، وإلّا فلا .
( 3 ) ولا اعتبار للقريب الذي لا يكون وارثا مثل القريب الكافر وغيره .
( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو علم » .
( 5 ) بالنصب ، مفعول لقوله « لا يرث » . يعني أنّ الذي يكون ضامنا يرث من المضمون ، ولا يرث المضمون من الضامن .
( 6 ) فلو اشترك الضمان بين الضامن والمضمون ورث كلّ منهما من الآخر .
( 7 ) أي يشترط في صحّة ضمان الجريرة عدم الوارث للمضمون لا للضامن .
( 8 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى كلّ من الزوج والزوجة . يعني أنّهما يجامعان ضامن الجريرة ، ويكون لهما نصيبهما الأعلى .
( 9 ) أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة يتعلّق بضامن الجريرة .
( 10 ) أي المضمون يقول مخاطبا للضامن ، فإيجاب عقد ضمان الجريرة يكون من جانب -