تنصرني ( 1 ) وتدفع عنّي وتعقل عنّي وترثني ، فيقول ( 2 ) : قبلت .
ولو اشترك العقد ( 3 ) بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى ، فيقبل الآخر .
وهو ( 4 ) من العقود اللازمة ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ( 5 ) ، ولا يتعدّى الحكم الضامن ( 6 ) وإن كان له ( 7 ) وارث .
ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ( 8 ) ففي بطلانه ( 9 ) أو مراعاته
شرح
- المضمون ، والقبول يكون من جانب الضامن ، وصورته أن يقول المضمون :
عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عنّي وتعقل عنّي وترثني ، فيقول الضامن : قبلت .
( 1 ) هذا وما بعده بصيغة الخطاب .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن .
( 3 ) صورة عقد الضمان المشترك هو أن يقول أحدهما : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عنّي وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت .
والضميران في قوليه « بينهما » و « أحدهما » يرجعان إلى الضامن والمضمون .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عقد الضمان .
( 5 ) أي يعتبر في عقد ضمان الجريرة ما يعتبر في سائر العقود اللازمة من اللفظ الصريح وتقدّم الإيجاب والماضويّة والعربيّة على قول وغير ذلك .
( 6 ) أي لا يتعدّى حكم الولاء الضامن إلى ورّاثه ، بخلاف ما هو الحال في الإعتاق ، بل يختصّ الولاء بشخصه .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الضامن .
( 8 ) كما إذا ولد للمضمون الولد .
( 9 ) والضمير في قوله « بطلانه » يرجع إلى العقد ، وفي قوله « مراعاته » يرجع إلى البطلان .