تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
لا يرث من يتقرّب بها ( 1 ) ، وإنّما المقتضي التقرّب بالأب ، وهو ( 2 ) مشترك . ( فإن عدم قرابة المولى ( 3 ) ) أجمع ( فمولى المولى ) هو الوارث إن اتّفق ( 4 ) ، ( ثمّ ) مع عدمه ( 5 ) فالوارث ( قرابة مولى المولى ) على ما فصّل ( 6 ) ، فإن عدم ( 7 ) فمولى مولى المولى ، ثمّ قرابته .

[ ولاء ضمان الجريرة ]

( وعلى هذا فإن عدموا ( 8 ) ) أجمع ( فضامن الجريرة ) - وهي ( 9 ) الجناية - ، ( وإنّما يضمن سائبة ( 10 ) ) كالمعتق في الواجب ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الامّ . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التقرّب بالأب . ( 3 ) يعني لو لم يوجد للمعتق قريب فالولاء للذي أعتق المعتق . ( 4 ) أي إن وجد معتق للمعتق فالولاء له . ( 5 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى مولى المولى . ( 6 ) يعني لو لم يوجد المعتق ولا مولاه ورث أقرباء مولى المعتق . ( 7 ) أي إن عدم القريب لمولى المولى أيضا ورث المولى الذي أعتق مولى المولى ، ثمّ أقرباؤه وهكذا . ولاء ضمان الجريرة ( 8 ) أي عدم أولياء الإعتاق من المعتق ومعتقه وورّاثهما وهكذا ورث الميّت ضامن جريرته . ( 9 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الجريرة . ( 10 ) قد تقدّم في الهامش 2 من ص 293 معنى السائبة ، وأنّه الذي لا ولاء له لأحد ، ويضع ماله حيث يشاء . ( 11 ) أي العبد الذي اعتق في الواجب مثل النذر والكفّارة .