( الإخوة ( 1 ) والأخوات ) من قبل الأب والامّ أو الأب ( 2 ) .
( ولا يرثه المتقرّب بالامّ ) من الإخوة وغيرهم كالأجداد ( 3 ) والجدّات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات لها .
ومستند ذلك ( 4 ) كلّه رواية السكونيّ في اللحمة ، خصّ ( 5 ) بما ذكرناه ، للأخبار الصحيحة ، فيبقى الباقي .
والأقوى أنّ الإناث منهم ( 6 ) في جميع ما ذكر لا يرثن ، لخبر العصبة ( 7 ) ، وعلى هذا ( 8 ) فيستوي إخوة الأب وإخوة الأبوين ، لسقوط نسبة الامّ ، إذ
شرح
( 1 ) أي إخوة المعتق وأخواته .
( 2 ) أي من قبل الأب خاصّة عند عدم الإخوة والأخوات للأبوين .
( 3 ) أي لا يرث العتيق أقرباء المعتق من جانب الامّ ، مثل أجداده وجدّاته وأعمامه وعمّاته من جانب الامّ .
( 4 ) أي مستند ولاء أقرباء المعتق مطلقا هو رواية السكونيّ ، فإنّها تدلّ على عموم الولاء لأقرباء المعتق للأبوين وللأب وللأمّ ، لكنّها تخصّص بالأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاص الإرث في الولاء بالذكور من الأولاد وحرمان الإناث منهم من الإرث .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى عموم رواية السكونيّ . يعني أنّ عموم الرواية المذكورة خصّ بما ذكرناه من أنّ المتقرّب بالامّ لا يرث هذا الولاء .
( 6 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الإناث من أقرباء المعتق لا يرثن من العتيق .
( 7 ) قد نقلنا خبري العصبة سابقا في الهامش 6 من ص 298 .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم إرث الإناث لخبر العصبة . يعني فعلى هذا يستوي الإخوة للأب خاصّة والإخوة للأبوين .