محتجّا بالإجماع عليه ( 1 ) مع كثرة الخلاف وتباين ( 2 ) الأقوال والروايات .
ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب ( 3 ) شاركهم على الأقوى ( 4 ) .
وقيل : الابن ( 5 ) أولى .
وكذا يشترك الجدّ للأب ( 6 ) والأخ من قبله ( 7 ) ، أمّا الامّ ( 8 ) فيبنى إرثها على ما سلف ، والأقوى أنّها ( 9 ) تشاركهم أيضا ( 10 ) .
ولو عدم الأولاد اختصّ الإرث بالأب ( 11 ) .
( ثمّ ) مع عدمهم ( 12 ) أجمع يرثه ( 13 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني احتجّ ابن إدريس بالإجماع على القول المذكور والحال أنّ المسألة خلافيّة ! !
( 2 ) أي والحال أنّ الأقوال والروايات في المسألة متباينة .
( 3 ) المراد من الأب هنا هو أبو المعتق . يعني لو مات المعتق وبقي منه أولاده وأبوه اشتركوا في الإرث من المعتق .
( 4 ) في مقابل القول الذي ينقله بقوله « وقيل » .
( 5 ) يعني قال بعض : إنّ ابن المعتق أولى بالإرث من أبيه .
( 6 ) أي يشترك جدّ المعتق من جانب الأب مع أخيه من قبله .
( 7 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الأب .
( 8 ) يعني أنّ الحكم بإرث أمّ المعتق يبتني على القول بإرث الإناث ولاء الإعتاق وعدمه .
( 9 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى أمّ الميّت . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ أمّ المعتق أيضا تشارك سائر المنسوبين إلى المعتق في الإرث .
( 10 ) أي كما أنّ الأب يشارك الأولاد فكذلك الامّ أيضا تشاركهم .
( 11 ) يعني أنّ الإرث يختصّ بأبي الميّت عند عدم أولاده .
( 12 ) الضمير في قوله « عدمهم » يرجع إلى الأولاد والأبوين .
( 13 ) الضمير في قوله « يرثه » يرجع إلى العتيق .